روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٣ - بَابٌ نَادِرٌ
.........
______________________________
لعرق ظالم حق ثمَّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من أخذ أرضا بغير
حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
و العرق بالفتح كناية عن تعبه أو بمعنى حركته و عمله (أو) بالكسر و يكون المراد به العرق الذي يكون في البدن المجوف الذي فيه الدم و يكون كناية عن عمله لأن العمل يكون بقوة الروح الطبيعي من الأوردة (أو) بقوة الروح الحيواني من الشرائين- و قرئ بتنوين عرق و يكون الظالم صفته و بالإضافة بالمعنى المتقدم (أو) بمعنى عروق الشجر و الزرع و البناء و في القوي عن أمية بن عمر و قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هو أحق به (أي الغواصين) على الظاهر، و حمل على إعراض أصحابه عنه أو أصحاب المال و لا يحتاج إلى التكليف و إن كان فيه مخالفة ما للظاهر فإنها أحسن من تلك المخالفة و الله تعالى يعلم.
و في الموثق عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا في غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا البينات.
و في القوي عن طلحة بن زيد مثله و هما مخالفان للمشهور بين الأصحاب لكنه ليس للخبرين معارض من الأخبار فينبغي أن يكون العمل عليهما.
و في القوي عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أقل مما يجب فيه القطع و يدل على جواز التغليظ في اليمين و على كراهته في الأقل من ربع الدينار و في القوي عن أبي حمزة الثماني عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك