روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٨ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ.
٣٤٨٠ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ
______________________________
«و
روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و المراد به المكاتب المطلق- و روى الشيخ في الصحيح أيضا، عن
جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ
يموت و يترك ابنا له من جارية له فقال: إن اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه
مملوكا و الجارية و إن لم يشترط عليه صار ابنه حرا و يرد على المولى بقية المكاتبة
و ورثه ابنه ما بقي[٢].
و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و يترك ابنا له من جاريته قال:
إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين، و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى الموالي بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي[٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، و ما بقي فلولده[٤] و سيجيء صحيحتا أبي الصباح و ابن سنان في هذا المعنى و الظاهر أن المصنف رجح هذه الروايات
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب المكاتب خبر ٢١- ٢٥.