روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٥ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
٣٤٥١ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ.
٣٤٥٢ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ
______________________________
«و
سأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح عنه، عن
أبي عبد الله عليه السلام[١] و هو كما
تقدم في الدلالة على التفصيل.
«و روى جميل» في الصحيح «عن زرارة» كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح و سيجيء في الصحيح عن جميل[٢] «عن أبي عبد الله (إلى قوله) و مثله» و في بعض النسخ و مثليه و الظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الأخبار و الفقه، و كما سيجيء أيضا مفردا يعني إذا أعتق سدس الغلام يستسعي في الباقي لا إذا كان أقل منه فإنه إضرار على الورثة و أصحاب الديون.
و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح. عن الحسن بن الجهم قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره فقال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم و يقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السدس من الجميع.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح بسندين، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة؟ فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى و ترك عليه دينا كثيرا و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٣٨.