روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٠ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٤٥ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٦٤٦ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.
٣٦٤٧ وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ
______________________________
ماله هباء؟ قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير و اشترى ما هو أوسع رقعة مما
بعت قال: فلا بأس.
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخين[١] و تقدم.
«و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن عسيب الفحل» (أو عسب الفحل) أي بيع منيه «و هو أجر الضراب» الظاهر أن التفسير من الراوي و إن جاء بهذا المعنى أيضا و تقدم في الأخبار أنه لا بأس بأجر التيوس، و ظاهره أجر ضرابه و قال عليه السلام إنما يكره لتعاير العرب ذلك فيمكن أن يحمل هذا على التقية و ذاك على خلافها أو يحمل النهي على الكراهة أو في غير التيوس أو على ما ذكر أولا، «و سأله أبو بصير» في الموثق و الشيخ في القوي،[٢] و يدل على حرمة بيع كلب الماشية و الحائط و الزرع و غيرها إلا كلب الصيد.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال و لا بأس بثمن الهر[٣].
و في القوي، عن الوليد العامري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت، و أما الصيود فلا بأس[٤].
[١] الكافي باب كسب الحجام خبر ٥ و التهذيب باب المكاسب خبر ٣٣ و فيهما، قلت: اجر التيوس؟ قال: ان( كانت خ كا) العرب لتعاير به و لا باس به.