روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٨ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
٣٣١٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
شهادة امرأتين في استهلال- أي في النصف كما تقدم.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن عمر بن يزيد» و يدل على قبول شهادة النساء في المنفوس بحساب الشهادة لأنه إذا قبل ربعه في امرأة فيصدق على كل امرأة فيقبل شهادة المرأتين في النصف و الثلث في الثلاثة الأرباع، و الأربع في الجميع، و يؤيده الأخبار السالفة أيضا و ما سيأتي.
و يدل عليه أيضا ما روياه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت: فإن كانت امرأتين؟
قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث[٢].
و في القوي كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال يجوز شهادة النساء فيه[٣]- و الترديد بقوله (صاح أو لم يصح) يمكن أن يكون متعلق الشهادة أي يقبل في صياحه و في عدم صياحه، و أن يكون المراد به أنه إذا شهدت النساء بحياته تقبل سواء صاح أو لا- لأن المدار على العلم بالحياة كما سيجيء في الميراث.
و روى الشيخ في الصحيح، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام (و الظاهر سقوط
[١] الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز خبر ١٢ و الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر ٢٤.