روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٦ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
٣٣١٥ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
______________________________
المتهمين» صفة للأخير، و
يشمل الأجير أو مختص به فيحمل أخبار رد شهادة الأجير على الاتهام أو يخص عموم
الخدم بالأجير.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين[١] «عن الحلبي (إلى قوله) رجل» أي في الوصية بالدين أو مع يمين المدعي كما سيجيء.
و ما في الوصية فلما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها[٢].
و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس بسندين عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية[٣].
و أيضا في الصحيح، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن يجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها[٤] أي كانت على الحق فإن غيره
[١] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر ١ و التهذيب باب البينات خبر ١٠٥.