روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
٣٣١٤ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهَا مَا آتَاهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ
______________________________
حال كونه ثقة ثمَّ ارتفع قوله و صار ضعيفا (أو) لتأيده بأخبار أخر (أو) التأييد[١] و تقدم خبر
زرارة في هذا المعنى- (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ربعي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يجوز شهادة النساء في القتل، (فيحمل) على القصاص، لما تقدم من
الأخبار و سيجيء أيضا.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالكليني[٢] «عن الحسين بن خالد الصيرفي» و لم يذكر حاله، لكن يفهم من الأخبار أنه عظيم الشأن، لما روي: اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا[٣] «عن أبي الحسن الماضي» موسى بن جعفر عليهما السلام، و قد يطلق على الرضا عليه السلام لكونه ماضيا بالنسبة إلى الأخير الهادي عليه السلام «لها ما آتاها به» أي أعطاها و في في (ما أمر به سيدها) و كأنه من النساخ «في حياته معروف ذلك لها» أي كان السيد يعطيها الأشياء في حياته و كان متعارفة و هو قرينة الصدق أو إحسان السيد لها «تقبل على ذلك شهادة الرجل» أي الرجلين أو مع المرأة أو بالنسبة و المرأة كذلك «و الخدم غير
[١] يعني تأيد الاخبار الأخر به.