روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٩ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ.
٣٢٩٣ وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
______________________________
بمعناها أو ضابطا «قال و يكره شهادة الأجير لصاحبه» أي استشهاده أو مع وجود
غيره ممن يثبت الحق بشهادته أو مع التعارض يقدم شهادة غيره و يحمل عليه ما رواه
الكليني و الشيخ، عن العلاء بن سيابة في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير[١] و تقدم أيضا في خبر سماعة و سيجيء
أيضا.
«و روى فضالة» بالفتح في الصحيح «عن أبان» كالشيخ،[٢] لكن قال:
(عمن أخبره) كما سيجيء عن الكليني و يدل على عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه كما تقدم، و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان لواحد قال: لا يجوز شهادتهما[٣].
و روى الشيخ (في الضعيف) عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد و شهد الاثنان قال: تجوز[٤] و يحمل على ما لم يكن له فيه نصيب، و يمكن أن يكون السهو من الشيخ (أو) يكون التفريق و الجمع من أبان أو عبد الرحمن.
[١] الكافي باب شهادة الشريك و الاجير و الوصى خبر ٣.