المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٩ - أحكام المواقيت
(لم يحضرني في شيء من ذلك، بحيث يكون شاملًا لما نحن فيه من حيث أنها شهادة).
وبناءً على ما ذكر، فانّ الأولى ادخاله في الإخبار دون الشهادة فيشمله دليل حجية الخبر الواحد، إذا كان عدلًا أو ثقة، حسب ما قلناه وقيل في دلالة في مفهوم آية النبأ.
وما ذكره صاحب «الجواهر» من قول من ذهب إلى عدم الاعتبار من جهة الاشتهار بأنه لا يمكن التعويل على أذان العدل الواحد للمتمكن، وجوابه عنه والتصريح باعتباره مستشهداً على ذلك بالخبر الصحيح المروي عن زرارة، عن أبي جعفر ٧:
«في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس، فأُخبر أنّه صلّى بليل؟
قال: يعيد صلاته» [١].
بناء على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه ... إلى آخر كلامه [٢].
حسن بما قاله في ذيله، لأنه من الممكن أن يقال بأنّ المراد من التمكّن من العلم هو الأعمّ الشامل للاطمئنان، وهو حاصل بخبر العدل الواحد فكأنه بنفسه علمٌ، بل هكذا يكون في خبر الثقة، ولا نحتاج إلى تحصيل القطع البتّي.
وكيف كان، إذا أمكن له تحصيل العلم أو الاطمئنان، فيجب عليه ذلك.
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٢] جواهر الكلام: ج ٧/ ٢٦٨.