المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٤ - أحكام المواقيت
أنها قد زالت بدأت بالفريضة» [١].
وقد ذهب سيّدنا الأستاذ إلى انه يدلّ على رجحان الابتداء بالفريضة عند الاستيقان بالزوال، كما يدلّ على رجحان التقديم بالنافلة قبل الاستيقان، وهو لا ينافي جواز الابتداء بالفريضة قبل الاستيقان.
هذا على النقل المزبور، ولكن نقل صاحب «الوسائل» هذه الرواية في باب صلاة الجمعة [٢] بقوله: (فإذ استيقنت أنها قد زالت فصلِّ الفريضة).
فأورد المقرّر على استاذه بأنّ كلامه يعتبر تحقيقاً غير عرفي.
ولكن يمكن أن يقال لعلّ الأستاذ قد استفاد الرجحان من قوله ٧: (فإذا كنت شاكّاً فصلِّ الركعتين) حيث لا وجه لذلك إلّابالرجحان، إذ لم يفتِ أحد بوجوبه، فيكون الأمر بالنسبة إلى الفريضة أيضاً كذلك لا من قوله: (بدأت) حتى يقال أنّه ٧ أراد بيان أنّه يجب عليك الصلاة بعد حصول اليقين، فيدلّ على الوجوب، إذ لم يقل أحد بوجوب الاتيان بالفريضة بعد الاستيقان.
ولكن التحقيق أن يقال: إن الوجوب ليس إلّابلحاظ لزوم وقوع الفريضة بعد الاستيقان، لا لزوم الابتداء بها بعده بلا فصل، كما توهّم، فلا يبعد دعوى ذلك كما لا يخفى.
منها: الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر، عن الصادق ٧، عن آبائه :، عن أمير المؤمنين ٧ في حديثٍ:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٨ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الجمعة، الحديث ٨.