المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٩ - في وقت صلاة الليل
ست ركعات، وأعد ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه» [١].
نعم قد يظهر من بعض الأخبار حُسن الإعادة، مثل ما في مرسل إبراهيم بن عبد الحميد أو مسنده عن بعض أصحابنا- وأظنه إسحاق بن غالب- عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«إذا قام الرجل من الليل، فظنّ أن الصبح قد ضاء، فأوتر ثم نظر فرأى أنّ عليه ليلًا؟
قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده» [٢].
والسند معتبر بواسطة ابن أبي عمير، سواء كان أسند الخبر مرسلًا أو مسنداً، فبقرينة قوله: (يضيف إلى الوتر ركعة) يستفاد أنّ الوتر كان ثلاث ركعات، ويطلق عليه الوتر بلحاظ قصده إتيان ثلاث ركعات، فيصير المعنى اضافة ركعة إلى الوتر، لو كان المراد بما أتى به ثلاث ركعات بعد صيرورتها أربع ركعات، فلا اشكال في دلالته على الاعادة، إلّاان فيه عنوان العدول من نافلة الوتر إلى صلاة الليل، ولا خير في ذلك لاحتمال الوحدة فيه.
واحتمل صاحب «مصباح الفقيه» من امكان العدول من نافلة الليل إلى نافلة مطلقة من النوافل، ثم قال:
هذا مما يمكن الالتزام به في الجملة، وإن لم يدل عليه دليل خاص، كما لو شرع مثلًا بصلاة جعفر فصلّى ركعة ثم رجع عن قصده، وأضاف إليها ركعة مخففة
[١] المستدرك: الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.