المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٤ - في وقت صلاة الليل
والجارية الخائفة بالضعف ونظائرها، حيث يكون التقديم من باب التعجيل.
هذا كما عليه سيدنا الخوئي على ما في «التنقيح».
وقول بالاحتياط بالإتيان على صورة القُربة المطلقة، من دون قصد الأداء والتعجيل، كما عليه النوري قدس سره.
والأقوى عندنا هو قول الثاني، خصوصاً بعد ذهاب الثلث الأول من الليل، وإن كان الاحتياط بالإتيان بقصد القربة المطلقة أمراً حسناً، خصوصاً لما قبل ذهاب الثلث الأوّل.
دليلنا: ظهور الروايات الدالة على توسعة صلاة الليل في حقهم لما قبل الانتصاف، كما يستظهر ذلك من روايتي سماعة [١] وحسين بن علي بن بلال [٢]، حيث كان السؤال عن وقت صلاة اللّيل في حقّ المسافر، أو من عجز عن درك فضل الصلاة بعد منتصف الليل.
وحمل الوقت على غير معناه، بأن يكون المقصود بلحاظ ما يأتي الفعل فيه، كما صدر هذا التوجيه عن بعض، مما لا يُصغى إليه.
كما لا يخلو عن استشعار للمراد حديث إبراهيم بن سيابة [٣]، حيث قد جعل فضل التقديم للمسافر كفضل النصف في الحاضر، حيث قد يوصلنا إلى أنّ النصف وقت لصلاة الليل لكن لا تعجيلًا.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٩.