المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٥
غير هذا المورد.
وقد يؤيد كلامه قدس سره بالقول بأنه لا يقول بالقرعة مطلقاً، بل لعلّه أجراها في المقام بعد ملاحظة تعارض الدليل في الطرفين والتساقط، فلم يبق له إلّاأن يتمسك ويستنجد بالقرعة.
وفيه: انه عند التعارض لابدّ من الرجوع أولًا إلى المرجّحات ثم التخيير دون القرعة، مع أنّك قد عرفت رجحان الدليل في أحد طرفيه، غاية الأمر هو العمل بالاحتياط، خصوصاً بالأحوط منه، الذي هو الأخذ بقاعدة القرعة أوّلًا، ثم أداء الصلاة إلى جهات ثلاث بين جميع الأقوال.
هذا تمام الكلام في أدلّة الأقوال الثلاثة في قبلة المتحيّر، وكان ختامه يوم الأربعاء المصادف لليوم الرابع من شهر شعبان المعظم سنة ألف وأربعمائة وستة عشر من الهجرة النبويّة الشريفة.
***
وكان تسويد هذه الأوراق بيد المحتاج إلى رحمة الباري تعالى، الحاج السيد محمّد علي العلوي الحسيني، ابن المرحوم آية اللَّه السيد السجّاد ابن السيد قاسم، عفى اللَّه عن جميع ما صدر منا بحقّ محمّد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد للَّهربّ العالمين.
***