المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٦ - أحكام المواقيت
والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب.
القسم الرابع: من الموارد الأربع المستثناة في كلام المصنف، هو جواز تأخير المستحاضة لصلاتي الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة فيهما.
والعلّة في هذا الحكم هي أن تغتسل لتجمع بين العصر والعشاء، ولدلالة الأحاديث الواردة في باب الاستحاضة بالجمع بينهما بغُسل واحد لهما:
منها: الخبر الذي رواه معاوية بن عمار، عن الصادق ٧، في حديثٍ:
«اغتسلتُ للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلًا، تؤخر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصبح، وتحتشي وتستشفر ...
الحديث» [١].
بل في بعضها الأمر لها بلزوم تأخيرهما كما ورد في الخبر الذي رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧ عن المستحاضة ... إلى قوله:
فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ... الحديث» [٢].
وهكذا الخبر الذي رواه إسماعيل بن عبد الخالق، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧ عن المستحاضة، كيف تصنع ... إلى قوله:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب المستحاضة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٨.