المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٨ - أحكام المواقيت
ثم انكشف له الخلاف وقد دخل الوقت في الأثناء.
وجه عدم الكفاية في هذه الأخيرة، هو عدم وجود الأمر المتوجه إليه، وانّما تخيّل الأمر لا نفسه، فلا يكفي.
اللّهمّ إلّاأن نقول بتعميم كلمة (ترى) في الحديث، بحيث يشمل جميع هذه الأقسام، بأن يكون المقصود منه ما لا يكون يقيناً جزمياً، سواء كان ظناً أو اعتقاداً بالقطع عند الشخص، بلا فرق بين ما هو قادرٌ على تحصيل اليقين بالمشاهدة أم لا؟
وقد مال إليه صاحب «الجواهر»، بل المستفاد من كلامه الاختيار، لكنه خلاف للاحتياط.
فدعوى شمول الكلمة لجميع هذه الأقسام مشكل جدّاً، فيما إذا لم يكن الذي يعمل بما يعتني به العقلاء ويحصل لهم الاطمئنان، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء، خصوصاً في الأخيرة، فيما إذا كان قادراً على تحصيل اليقين بالمشاهدة، وتهاون في تحصيله، واللَّه العالم.
الفرع الثاني: في أن الدخول في الوقت في أثناء الصلاة يكون:
تارة: بالدخول في وقت نفس هذه الصلاة، مثل الظهر لأوّل الوقت، فالكلام هو ما عرفت.
وأخرى: يدخل في وقت يمكن أن يكون لغير هذه الصلاة، كما لو دخل في الوقت حين الاشتغال بالعصر.
فعلى القول باشتراك جميع الوقت من أوّل الزوال إلى الغروب لهما، فانّه