المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٧ - في وقت أداء نافلة الفجر
«سمعت أبا جعفر ٧ يقول: صلِّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده» [١].
ومثله الخبر المروي عن ابن أبي يعفور [٢] وأيضاً خبران آخران رواهما محمد بن مسلم [٣] [٤] وكذلك ما رواه إسحاق بن عمّار [٥] والصدوق [٦].
أقول أولًا: هذه الأخبار وإن دلّت على ذلك، إلّاأن البحث عن أن المراد من الفجر، هل هو الأول أو الثاني؟
والظاهر انصراف الاطلاق إلى الثاني، فما قبله حينئذٍ ينطبق على الفجر الكاذب، وهو القريب من الفجر الثاني، وإن كان صدق القبليّة على ما قبل الفجر الكاذب يمنع ذلك، إلّاأنّ صاحب «الجواهر» يدّعي ورود (قُبيل) وهو تصغير (قبل) في بعض الأخبار، والقُبيل يوجب احتمال أن يكون المقصود هو القريب من الفجر لا البعيد.
وثانياً: إن هذه الأخبار مطلقة في جواز ذلك، وعند الجمع مع تلك الأخبار الماضية الدالّة على جواز الاتيان بهما مع صلاة الليل، يوجب صدق ذلك على صورة الانضمام لا مطلقاً.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر ، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر ، الحديث ٦.