المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤١ - في وقت أداء نافلة الفجر
الفجر الأول.
وفي «المدارك»: نسبة القول بذلك إلى السيّد و «الروض»، بل قيل إنّه ظاهر «الشرائع».
وعليه جماعة من المتأخرين، منهم صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه».
والقول الثالث: هو الحكم بالجواز بتقديمهما قبل الطلوع، متصلة بصلاة الليل ومنفصلة عنها، إذا كان قريباً من الطلوع، وعدم الجواز لو كان الإتيان بهما قبل الطلوع بفصل طويل مستقلة.
هذا هو الظاهر من سيدنا الخوئي ومن تبعه.
هذا على مذهب الخاصة، وأما عند العامّة:
فقد اتفقوا على أن مبدأ وقت ركعتي الفجر يكون بعد الطلوع، كما يظهر ذلك من كتبهم جاء في كتاب «الأُمّ» [١] للشافعي (إذا طلع الفجر فصلّى ركعتين).
وفي «الفقه على المذاهب الأربعة» [٢]: (النوافل التابعة للفرائض رواتب وغير رواتب، أما الرواتب: فصلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومحلّها قبل صلاة الصبح).
وفي «المغني» [٣]: (السنن الرواتب مع الفرائض ... ركعتان قبل الفجر، يعني
[١] الأُمّ: ١/ ١٢٧.
[٢] الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٢٧٧.
[٣] المغني: ٢/ ١٢٥.