المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠١ - في وقت صلاة الليل
فيه أيضاً بالخصوص.
هذا على فرض كون الأربع قبل الطلوع والباقي بعده.
نعم، لو كان المراد أنّه ظن السعة لتمام صلاة الليل، ثم بعد أداء الأربع ظهر له الخلاف، فحينئذٍ يصح التمسّك بمثل هذا الحديث.
وأما لو فرض ظن سعة الوقت، فشرع بها، لكن انكشف الخلاف قبل اكمال الأربع، فعلى القول بجواز الابتداء والشروع بعد الطلوع، فلا اشكال في جوازه استمراراً، لأنه ليس أسوأ حالًا من الابتداء.
وأمّا على القول بالمنع، ففيه احتمالات:
أحدها: القول بالاستمرار، لأن أدلّة المنع كانت تدل على منع الابتداء دون الاستمرار.
لكنه ممنوع، لأن مقتضى ظهور النص والفتوى على أنّ الطلوع غاية القيام بصلاة الليل، هو عدم الفرق بينهما.
ثانيهما: أن يصلّي الوتر وركعتي الفجر ويؤخر الباقي.
ولعلّه اعتماداً على الخبر المروي عن يعقوب البزاز، لكنه غير مختلف عمّا هو مفروض فيه، لأن ظاهره الإتيان بالأربع، وهو غير ما قلناه.
ففي «الجواهر»: الأولى المتمسك بحديث عبد اللَّه بن سنان، قال:
«سمعت أبا عبد اللَّه ٧ يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر، فابدأ بالوتر ثم صلِّ الركعتين، ثمّ صلِّ الركعات إذا أصبحت» [١] وإن كان خارجاً عن موضوع
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٩.