فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٩٢ - الرابع الغوص
..........
(الأولى) ما تدل على اعتبار «الغوص» بعنوانه الخاص سواء في البحر أو النهر،
١- (منها) صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر، و غوص اللؤلؤ فقال عليه السّلام: عليه الخمس»[١].
٢- (و منها) صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن، و الغوص، و الغنيمة. و نسي ابن أبي عمير الخامس»[٢].
٣- مرفوعة أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال:
«الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنم الذي يقاتل عليه، و لم يحفظ الخامس ... الحديث»[٣].
٤- (و منها) مرسلة حماد عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و من الغوص، و الكنوز، و من المعادن، و الملاحة»[٤].
(الطائفة الثانية) ما تدل على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر، سواء بالغوص، أم بغيره، و هي:
١- صحيحة عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما يخرج
[١] الوسائل ٩: ٤٩٨، الباب ٧ مما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.
[٢] الوسائل ٩: ٤٩٤، الباب ٣ منها، الحديث ٧ و في تعليقه الوسائل ٦: ٣٤٤ طبعة المكتبة الإسلامية عن الصدوق في الخصال ١: ١٤٠- أنه قال:« أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ما لا يرثه الرجل، و هو أن يعلم أن فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحاب الحرام، فيؤديه إليهم، و لا يعرف الحرام بعينه، فيجتنبه، فيخرج منه الخمس، أخرج الحديث عن المقنع في ٢/ ٢».
و عن الخصال ١: ٢٩١، ٥٣.
[٣] الوسائل ٩: ٤٨٩، الحديث ١١.
[٤] الوسائل ٩: ٤٨٨، الباب ٢ مما يجب فيه الخمس، الحديث ٩.