فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٣٣ - نصوص في خمس المعادن
..........
٥- (و منها): ما تدل على وجوب الخمس في «المعادن» بهذا اللفظ العام عطفا على غيرها مما يتعلق به الخمس.
١- كصحيحة عمار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز، الخمس»[١].
٢- و صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة. و نسي ابن أبي عمير الخامس»[٢].
هذه النصوص و غيرها[٣] قد صرحت بتعلق الخمس بالمعادن، بل في الجواهر[٤] نقلا عن ظاهر الغنية: نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب و الفضة.
النص المعارض إلّا أنّ هناك رواية معتبرة سندا دلت على أنه لا خمس إلّا في الغنائم خاصة، و هي:
صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة»[٥].
رواها الشيخ قدّس سرّه في التهذيب[٦] و الاستبصار[٧].
[١] الوسائل المتقدم: الحديث ٦.
[٢] الوسائل المتقدم: الحديث ٧.
[٣] الوسائل ٩: ٤٨٥، الباب ٢ مما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، ٩، ١١، ١٢.
[٤] الجواهر ١٦: ١٤.
[٥] الوسائل ٩: ٤٨٥، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.
[٦] التهذيب ٤: ١٢٤، الحديث ٣٥٩.
[٧] الاستبصار ٢: ٥٦، الحديث ١٨٤.