فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١١ - تعريف الخمس وجوب الخمس مستحل الخمس
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الخمس و هو (١) من الفرائض (٢) و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه و آله و ذريّته عوضا عن الزكاة
تعريفه (١) قال في المدارك[١] في تعريفه أن «الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة»[٢].
(٢) لثبوته بالكتاب و السنة و الإجماع، بل الضرورة في الجملة، قال اللّه تعالى:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى
[١] المدارك ٥: ٣٥٩.
[٢] و قال في الجواهر ١٦: ٢، مع تبيين أكثر:« هو حق مالي فرضه اللّه مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص، له، و لبني هاشم- الذين هم رؤساؤهم، و سوّاسهم، و أهل الفضل و الإحسان عليهم- عوض إكرامه إياهم بمنع الصدقة و الأوساخ عنهم ...»
و التقييد بالأصالة لإخراج النذر و الموقوف عليهم، و زيادة قيد العوض عن الزكاة لبيان الواقع، و إلّا فهو غير محتاج إليه و قال شيخنا الأنصاري( قدّس سرّه) في تعريفه« هو لغة رابع الكسور و شرعا اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السّلام و قبيله».