فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٨٤ - حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد
..........
و أما القسم الثاني- و هو ما يكون مسبوقا بملكية إنسان و قد جد في جوف السمكة المصطادة كخاتم و سوار و نحو ذلك- فهل يجب على المشتري تعريف البائع في هذا القسم أو لا؟
الظاهر عدم وجوب تعريفه لا إلى البائع و لا غيره لضعف احتمال كونه له أو لهم جدّا كواحد في ألف بحيث لا يعتني به العقلاء، فإن البحار و الأنهار في مر الزمان تكون معرضا لمرور اناس كثيرين نعم لو كان الماء محصورا كحوض في دار البائع عرّف البائع أو كان في بحيرة صغيرة تحت يد اناس معدودين لا يدخلها غيرهم عرف الجميع، و الضابط في جميع ذلك قوة الاحتمال المعتني به عند العقلاء و ضعفه فيختلف الحال باختلاف الموارد فإذا لم يعرفه أحدهم كان للواجد بمقتضى صحيحة الحميري المتقدمة الواردة في الدّابة لأن السمكة حينئذ تكون بحكمها هذا كله في تعريف ما في جوف السمكة و أما المورد الثاني ففي تخميسه و يجرى الكلام فيه نقضا و حلّا كما جرى في تخميس ما في جوف الدّابة فراجع ما تقدم.