فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٦٦ - قوة إحدى اليدين
[قوة إحدى اليدين]
و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين (١)
قوة إحدى اليدين (١) قال في الجواهر[١] «إنه جزم الشهيد في البيان بالعمل بقرينة الحال لمن وجدت له مع اليمين، بل قد يظهر من الاستاذ في كشفه اختياره أيضا، و هو لا يخلو من وجه».
بيانه: أنه قد تكون يد المالك أقوى من المستأجر كما لو كانت مدة الإجارة أو الإعارة قليلة جدا كيوم أو يومين كما في الفنادق و البيوت المعدّة للإجارة على الزائرين فإن ذا اليد عرفا هو المالك، دون المستأجر، و قد تكون يد المستأجر أو المستعير أقوى كما لو اشترى الدار و لم يسكنها و جرت عادته على الإجارة سنين متمادية فإن يد المستأجر حينئذ تكون أقوى من المالك بحيث يقال عرفا إنه ذو اليد دون المالك.
و قد يمثل لذلك بأقوائية يد الراكب للدابة على يد القابض لجامها، لكونه ذا اليد عرفا عليها دون القابض و إن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب فإن هذا تابع للصدق العرفي.
[١] الجواهر ١٦: ٣٤.