فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٦٥ - تنازع المالك و المستأجر في الكنز
..........
مؤيدا ذلك بصحيحتا ابن مسلم[١] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها الظاهر من سكنتها، دون ملاكها.
و لا بأس بما أفاده قدّس سرّه من الاستشهاد بالروايات المذكورة ترجيحا لقول المستأجر فيما هو محل الكلام، و إن كان مورد الروايات المذكورة هو المال المجهول المالك لا الكنز المصطلح، كما تقدم.
هذا تمام الكلام على أساس حجيّة اليد التبعية على الكنز تبعا لحجيّتها على الأرض و لكن قد عرفت منعها، فلا بد من ملاحظة التنازع بين المالك و المستأجر مع قطع النظر عن اليد كما في بقية الأموال الخارجة عن يد كلا المتنازعين[٢].
[١] الوسائل ٢٥: ٤٤٧، الباب ٥ من كتاب اللقطة، الحديث ١ و ٢.
[٢] و له صور ثلاث لأنه ١- قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ٢- أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر ٣- أن لا تكون بيّنة أصلا.
فعلى الأول أن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف و على الثاني: فالمال لمن كانت عنده البيّنة و على الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له و إن حلفا معا كان المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا كذلك اقرع بينهما- مباني تكملة المنهاج ١: ٥٥- ٥٦-.