فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٣٩ - القسم الثاني من أراضي المسلمين الأرض المبتاعة
..........
فنقول: أما التعريف و قاعدة اليد
استدلوا[١] بقاعدة اليد على لزوم تعريف ذي اليد السابقة على الدار المبيعة فإن عرفه، و إلّا فالمالك الذي قبله، و هكذا قضاء لظاهر اليد السابقة الدالة على ملكية ذي اليد، و يده على الدار يد على ما فيها تبعا، هذا مضافا إلى وجوب الحكم به له مع دعواه إياه إجماعا، كما عن المنتهى[٢] لذلك.
المناقشات في قاعدة اليد
و قد نوقش في هذه القاعدة في محل الكلام (الكنز في الأرض المبتاعة).
المناقشة الاولى: بما ذكره سيدنا الاستاذ (دام ظله) من «أن حجية اليد- سواء أ كان المستند فيها السيرة العقلائية- و هي العمدة- أم بعض النصوص مثل ما دل على جواز الشهادة استنادا إلى اليد- خاصة باليد الفعلية فهي الكاشفة عن الملكية، و أما الزائلة فهي ساقطة عن درجة الاعتبار و لا أمارية لها بوجه، لخروجها عن مورد السيرة و الأخبار بالضرورة، و قد يكشف عنه ذيل صحيحتي ابن مسلم[٣] المتقدمتين، قال عليه السّلام فيهما «و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به» حيث دلت على سقوط اليد عن الملكية بالجلاء و الإعراض، و لأجله كان الواجد أحق به، فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال ببيع و نحوه- الذي هو محل الكلام- بطريق أولى كما لا يخفى»[٤].
[١] الجواهر ١٦: ٣١، و كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: ٥٠- ٥١.
[٢] الجواهر ١٦: ٣١، و كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: ٥٠- ٥١.
[٣] الوسائل ٢٥: ٤٤٧، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ١ و ٢.
[٤] مستند العروة( كتاب الخمس): ٨٦- ٨٧.