دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٧٠ - ٢- الحجية مجعولة من الشارع
بعبارة أخرى: ما هو الموقف الذي لا بدّ من اتخاذه في حالة الشك في الحجية؟
مثلا إذا شككنا أن القياس أو خبر الثقة أو الرواية المُرْسَلَة أو الشهرة الفتوائية أو قول اللغوي حجة أو ليس بحجة فهل يكون الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟
الجواب:
عند الشك في حجية أي دليل واحتمال جعل الشارع الحجية له يكون الأصل والقاعدة هو عدم الحجية، فالدليل المشكوك يكون الأصل فيه هو عدم الحجية إلا إذا ورد دليل قطعي على حجيته، فحينئذ نقول بحجيته.
وهنا تأتي الأسئلة التالية:
السؤال الأول: ما معنى الشك في الحجية؟
الجواب:
معناه عدم إحراز ثبوت المنجزية والمعذرية لدليل من الأدلة، مثلا لو بحثنا عن الدليل الشرعي على حجية القياس وعلى فرض أننا لم نجد أي دليل يثبت صلاحية القياس للكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ففي هذه الحالة نشك في أن القياس منجِّز ومعذِّر، ومعنى ذلك أننا نشك في أن الشارع جعل له الحجية أو لم يجعل له الحجية لأنه لا يوجد عندنا ما يثبت حجيته ولا نقطع بعدم حجيته، فنشك في أنه حجة أو ليس بحجة.