دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٨ - تحديد المنهج في الأدلة المحرِزة والأصول العملية
تمهيد عام لبحث الأدلة
تحديد المنهج في الأدلة المحرِزة والأصول العملية
نبدأ أولا بتحديد المنهج في الأدلة المحرِزة والأصول العملية، والمنهج يختلف حسب المسلك الذي يتبنّاه الأصولي، فيوجد منهجان: منهج بناء على مسلك حق الطاعة، ومنهج آخر بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وخلاصة اختلاف المنهج بين المسلكين هي أن التكليف المنكشف بالقطع أو بالظن والاحتمال يكون منجَّزا بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فإن التكليف لا يكون منجَّزا إلا في حالات القطع، ولا يكون منجَّزا في حالات الظن والاحتمال، ويأتي بعد قليل الفرق بين المنهجين بناء على كلّ مسلك من المسلكين.
نأتي أولا إلى بيان أقسام الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي عندما يواجه أي واقعة من الوقائع، وتوجد طوليّة ورُتْبِيَّة بين هذه الأقسام، فالفقيه لا ينتقل من دليل إلى آخر إلا إذا فقد القسم الذي يسبقه، فلا ينتقل إلى الدليل اللاحق إلا إذا فقد الدليل السابق، فيأتي إلى الدليل المحرِز الظني إذا فقد الدليل المحرِز القطعي، ويأتي إلى الأصل العملي إذا فقد الدليل المحرِز القطعي والدليل المحرِز الظني، والأقسام هي: