دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة
الجواب الأول:
لا يجوز إسناد الحكم الواقعي إلى الشارع لأنه مجهول مظنون وليس معلوما، والمطلوب هو الحكم المقطوع به.
الجواب الثاني:
يعتمد على البحث السابق، فإذا كانت الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فإنه يجوز إسناد الحكم الذي دلّت عليه الأمارة إلى الشارع، وإذا لم تكن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فإنه لا يجوز إسناد الحكم الذي دلّت عليه الأمارة إلى الشارع.
رأي السيد الشهيد في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي:
لم يبيّن السيد الشهيد رأيه في الحلقة الثانية، وإنما قال حينما أراد بيان الرأيين:" فقد يقال... وقد يقال..."، وأجّل ذلك إلى الحلقة الثالثة من أجل أن يبحثه بحثا تفصيليا.
نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة:
وصلنا إلى النتائج التالية:
١- الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية.
٢- يثبت المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي ويكونان حجة إذا كان الدليل أمارة.
٣- المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي فهل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟