دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٣ - القسم الثاني الأصول العملية
١- الدليل القطعي: وهو حجة بذاته بحكم العقل.
٢- الدليل الظني المعتبَر: وهو الدليل الناقص الذي أعطاه الشارع الحجية وثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي.
ملاحظة:
هناك تقسيم آخر للدليل المحرز من حيثية أخرى، فينقسم الدليل المحرز إلى دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل الشرعي ينقسم إلى دليل شرعي قطعي كالخبر المتواتر، وإلى دليل شرعي ظني كخبر الثقة أو الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، والدليل العقلي ينقسم إلى دليل عقلي قطعي مثل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، وإلى دليل عقلي ظني كالقياس والاستحسان.
القسم الثاني: الأصول العملية:
الأصول العملية أو الأدلة العملية لا تكشف عن الواقع وعن الحكم الشرعي ولا تعيِّن الحكم الشرعي، وإنما هي أدلة تبيِّن وتعيِّن الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم الشرعي للواقعة- سواء كان علما مباشرا أم علما غير مباشر بأن يعطي الشارع الحجية للظن فيكون الظن بمنزلة العلم-، وتحدّد كيف يتصرّف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقعة، أي تحلّ له المشكلة وتوضِّح له ماذا يفعل من الوجهة والناحية العملية فقط حتى لا يظل المكلف متحيِّرا لا يدري ماذا يفعل، ولكنها لا تبيِّن لنا ما هو الحكم الموجود في اللوح المحفوظ ولا تشير إلى الحكم الشرعي الواقعي لا من قريب ولا من بعيد، فالشارع لا يقول لك