دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٦٣ - ٢- ثبوت صغرى الدليل الشرعي
المعصوم ٧ فعلا حتى يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي، والتواتر يعتبر وسيلة قطعية لإثبات الصدور، وخبر الثقة يعتبر وسيلة تعبدية لإثبات الصدور، وسيرة المتشرعة وسيلة لإثبات الصدور، مثلا لو كان كل أصحاب الإمام ٧ يتوضؤون بطريقة معيّنة فإن سيرتهم كاشفة عن وجود دليل لم يصلنا.
والدليل الشرعي هو ناتج من قياس منطقي كما يلي:
الصغرى: هذه الرواية أو هذا الإمضاء صادر من الشارع فعلا.
الكبرى: كل ما صدر من الشارع فعلا يكون حجة.
النتيجة: هذه الرواية أو هذا الإمضاء يكون حجة.
وهذه النتيجة هي الدليل الشرعي الذي يمكن الأخذ به من أجل استنباط الحكم الشرعي، فصغرى الدليل الشرعي هي صغرى القياس المنطقي الذي تكون نتيجته الدليل الشرعي الذي يمكن الأخذ به.
مثال:
نأخذ القياس المنطقي التالي:
الصغرى: هذا الخبر المعيّن الذي رواه زرارة صادر من المعصوم.
الكبرى: كل ما صدر من المعصوم حجة.
النتيجة: هذا الخبر المعيّن الذي رواه زرارة العادل حجة.
والبحث في المبحث الثاني يكون في صغرى القياس المنطقي وهو" هذا الخبر المعيّن الذي رواه زرارة صادر من المعصوم"، فيوجد دعوى أنه صدر من المعصوم ٧، ونريد أن نثبت في هذا المبحث أنه صدر