دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢٥ - ٢- الدليل الظني المعتبر
النقطة الرابعة:
ونسأل سؤالا رابعا عن الدليل المحرز الظني المعتبر:
سؤال: هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بحيث يترتّب الحكم عليها؟
الجواب:
مثال:
من قطع بأن هذا السائل خمر يحرم عليه بيعه، أو السائل المقطوع الخمرية يحرم بيعه.
من قطع بأن هذا السائل خمر تجب عليه إراقته، أو السائل المقطوع الخمرية تجب إراقته.
وهنا نبحث في الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر:
١- الدليل القطعي:
الدليل القطعي يقوم مقام القطع الموضوعي ويترتّب عليه الحكم لأن القطع جزء من الموضوع، فإذا صار عنده دليل قطعي على أن هذا السائل خمر فإن الحكم يترتّب، والقطع الموضوعي يُرَتِّب الحكم، وقد مرّ قبل قليل من أن الدليل القطعي يفي بما يقتضيه القطع الموضوعي من ترتّب الأحكام.
٢- الدليل الظني المعتبر:
هل الأمارة تُرَتِّب الحكم أو لا؟
أي هل الدليل الظني الحجة يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟
مثلا: إذا أخبرنا الثقة بأن هذا السائل خمر ولم يحصل القطع بذلك