دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٣٢٤ - استعمال اللفظ وإرادة الخاص
اللغات.
معنى الاشتراك:
وجود معنيين حقيقيين أو أكثر للفظ واحد، أو وجود لفظ واحد له معانٍ حقيقية متعدّدة، أو وحدة اللفظ مع تعدّد المعنى الحقيقي، أو وضع لفظ بوضعين أو أكثر بحيث إن كل وضع يكون فيه المعنى الموضوع له اللفظ مغايرا للمعنى الموضوع له نفس اللفظ في الوضع الآخر، كلفظ" العين" الموضوع للباصرة والنابعة، أو لفظ" القُرْء" الموضوع للحيض والطهر من الحيض.
معنى الترادف:
وجود لفظين أو أكثر لمعنى حقيقي واحد، أو وجود معنى حقيقي واحد له ألفاظ متعددة، أو وحدة المعنى الحقيقي مع تعدّد اللفظ، كالأسد والغضنفر والليث والسبع، أو السيف والصارم.
إشكال على الاشتراك:
لا يأتي إشكال على الترادف لأن المعنى الواحد تستطيع أن تعبّر عنه بألفاظ متعدّدة، ولكن يمكن أن يقال بوجود إشكال على الترادف أيضا وهو إشكال اللَّغْوِيَّة، فإذا وضع الواضع عدة ألفاظ لمعنى واحد فيقال بأن لازم ذلك اللغوية لأنه يكفي الإتيان بلفظ واحد دال على المعنى، ولا يوجد داعٍ لوضع ألفاظ أخرى دالة على نفس المعنى.
وأما الاشتراك فيأتي عليه إشكال، لذلك قال البعض باستحالة الاشتراك، فإذا كان يوجد في الاشتراك معانٍ متعدّدة للفظ واحد فمعنى