دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٧ - الحالة الرابعة- وهي القطع بعدم الترخيص الظاهري
التي ذكرت سابقا، وهي كما يلي:
الحالة الأولى والثانية:
يقول السيد الشهيد (قدس سره) إنه في
[الحالة الأولى- وهي القطع بالترخيص الواقعي]
الحالة الأولى- وهي القطع بالترخيص الواقعي-
[الحالة الثانية- وهي القطع بالتكليف الواقعي]
والحالة الثانية- وهي القطع بالتكليف الواقعي- لا يتدخّل الشارع لإيجاد المعذرية والمنجزية بسبب القطع لأن القطع بذاته حجّة وله المنجزية والمعذرية الكاملة بقطع النظر عن حكم الشارع، والقطع كاشف تام عن متعلَّقه، لذلك لا تحتاج المعذرية والمنجزية إلى تتميم من الشارع، ومعنى الكاملة أن حجية القطع غير معلَّقة على شيء بل هي مطلقة، ففي الحالة الأولى يوجد دليل قطعي على عدم التكليف، وفي الحالة الثانية يوجد دليل قطعي على وجود التكليف، فالشارع لا يتدخل ليقول هذا حجة لأن الحجية لازم ذاتي للقطع ومن آثار القطع، والحجية ثابتة للقطع بحكم العقل، واللازم الذاتي لا يحتاج إلى جعل شرعي لأن القاطع حتما سيعمل بقطعه.
الحالة الثالثة والرابعة:
وأما في
[الحالة الثالثة- وهي القطع بالترخيص الظاهري]
الحالة الثالثة- وهي القطع بالترخيص الظاهري-
[الحالة الرابعة- وهي القطع بعدم الترخيص الظاهري]
والحالة الرابعة- وهي القطع بعدم الترخيص الظاهري-، والحكم الظاهري بحاجة إلى غطاء شرعي أي إلى دليل قطعي على حجيته، ففي الحالة الثالثة عندنا يقين بأن الشارع يأذن بترك الاحتياط، والشارع تنازل عن حقّه، فيجعل هنا ترخيصا ظاهريا، مثلا إذا احتمل المكلف وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهذا الوجوب يتنجّز عليه بحكم العقل، ولكن الشارع