ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٥ - الموضع الاول فى توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة
بعض الروايات.
مثل ما رواها ابراهيم بن ميمون (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى تمضى بذلك جمعة او يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم) [١] و غير ذلك راجع الباب ٣٠ من ابواب من يصح منه الصوم. (حديث ١، ٢، ٣)
و اما اشتراط قضاء صوم رمضان بغسل الجنابة فى حال العمد فيدل عليه بعض الروايات.
مثل ما رواها ابن سنان يعنى عبد اللّه (قال كتب أبى الى ابى عبد اللّه ٧ و كان يقضى شهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابة فلم أغتسل حتى تطلع الفجر فاجابه ٧ لا تصم هذا اليوم و صم غدا) [٢]، فبطلان صومه و الامر بالقضاء فى الغد يكون لاجل بقائه على الجنابة الى الفجر و يدلّ عليه غير ذلك و يمكن شمول اطلاق الرواية لصورة نسيانه الغسل حتى طلع الفجر.
و امّا توقف قضاء صوم شهر رمضان عليه حتى حالة النسيان فكما قلنا يمكن التمسك بإطلاق رواية ابن سنان المتقدمة.
و لا يبعد ان يكون الاولى بالتمسك لصورة النسيان برواية اخرى عن عبد اللّه بن سنان (انه سئل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من اوّل الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره) [٣] وجه الاولوية ان قوله و هو يرى ان الفجر قد طلع) لا
[١] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٩ من ابواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ١٩ من ابواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل.