الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٧ - كتاب اللعان
احدها: وجوب قيام كل منهما عند اتيانه نفسه باللعان وهو مختار المحقق في الشرائع[١] والمحكي عن الصدوق في المقنع[٢] والشيخ في المبسوط[٣] وابنادريس[٤].
ثانيها: قيامهما معاً عند لعان كل واحد منهما، ونسبه الشهيد في المسالك[٥] إلى الاكثر وهو مختار الشيخ في النهاية[٦] وكذا مختار المتأخرين وقد نسب إلى المشهور.
ثالثها: استحباب القيام وهو المحكي عن ابنسعيد كما أنّ ذلك هو ظاهر الصدوق في الهداية والمحقق في المختصر حيث إنّهما لم يذكراه في الشروط.
هذا واستدل للاوّل بمرسلة الصدوق، قال: وفي خبر آخر: «ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باللَّه إنّه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق اللَّه فإنّ لعنة اللَّه شديدة ثم يقول الرجل: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللَّه انّه لمن الكاذبين فيما رماها به» الحديث[٧].
وكذا بما حكي من فعل النبي (ص) من انّه امر عويمر بالقيام فلمّا تمت شهادته امر امرأته بالقيام على ما هو المحكي من سنن البيهقي.
واستدلّ للثاني بصحيحة محمد بنمسلم التي قد مرّت، قال: سألت اباجعفر (ع) «عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين
[١] شرائع الاسلام ٣: ٧٣
[٢] المقنع: ٣٥٥
[٣] المبسوط ٥: ١٩٨
[٤] السرائر ٢: ٦٩٩
[٥] مسالك الافهام ١٠: ٢٣١
[٦] النهايه: ٥٢٠
[٧] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٨، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٣