الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٠ - كتاب الخلع والمباراة
ثم في العبارة مسامحة فإنّ شرائط الرجعي والبائن لا اختلاف فيها بل هو يرجع إلى اركانهما والامر سهل.
(مسألة ٥- يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع اليه ووكيلًا فيما يرجع إلى الطرف).
وذلك كله قضاءً لاطلاق ادلة الوكالة وادلة الخلع، كما هو واضح.
(مسألة ٦- يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه).
وهو ايضاً قضاءً لاطلاق الادلة في الوكالة والخلع.
(مسألة ٧- لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن يبتدئ الزوجة وتقول: «بذلت لك أو اعطيتك ما عليك من المهر- أو الشيء الفلاني لتطلّقني» فيقول فوراً «انت طالق- أو مختلعة بكسر اللام على ما بذلت- او على ما اعطيت» وإمّا أن يبتدئ الزوج