الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٠ - القول في عدة وطئ الشبهة
(مسألة ٩- لو طلّقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول لايجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لايحتاج إلى العدّة).
لبطلان العدة الاولى بالرجعة المقتضية لفسخ الطلاق وعود النكاح السابق بل هو معنى الرجوع في الحقيقة وليست هي سبباً لانشاء نكاح جديد والا لتوقف على رضاها فيصدق حينئذ على الطلاق الثاني انّه طلاق امرأة مدخولٍ بها بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق، خلافاً للعامة فاوجبوا عليها اكمال العدة الاولى التي بطلت بالفراش الحاصل بالرجعة.
(من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً).
للاشتراك في الوجه خلافاً للشيخ.
(وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول لايجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول، وكذا الحال فيما اذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول، فتوهم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد).
وجه التوهم أنّ الطلاق بعد النكاح في العدة او التزوّج بعد الهبة طلاق غير مدخول بها وذلك نكاح جديد بخلاف ما كان بعد الرجوع لما مرّ من انّه هدم للطلاق المانع من النكاح السابق بقاءً فمع ارتفاع ذلك المانع بالرّجوع يبقى النكاح السابق على حاله فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح مدخول بها.