الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٣ - مسألة في حداد الأمة
الوالي ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تزوّج إن شاءت»[١].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبيعبداللَّه (ع) انّه سئل «عن المفقود، فقال: المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب الى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فانّي أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامةفإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً»[٢].
ومنها: خبر أبيالصباح الكناني، عن أبيعبداللَّه (ع) «في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميّت، أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطانقلتفإن قال الوليّ: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولاأصبر ولاأقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة اذا أنفق عليها»[٣].
ومنها: مضمرة سماعة قال: سألته «عن المفقود فقال: إن علمت انّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الامام (ع) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنينأمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٧، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٣، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٨، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٣، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٨، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٣، الحديث ٥