الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠١ - حكم العدة في الزنا
النفاس، ولحظة الدم الثالث التي فيها ما عرفت، واللَّه العالم.
(نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤية الدم الرابع، كلّ ذلك في الحرّة).
قضاءاً للقواعد. لايقال: إنّه لايصح لمخالفته للكتاب حيث قال: (فطلّقوهن لعدّتهنّ) واللام في الزمان ظاهرة في الظرفية، لانّه لاخلاف بين علماء الاسلام في صحته، هذا اوّلًا، وثانياً أنّ الاخبار قد فسرّت الآية بأن المراد هو الطلاق العدّي في مقابل البدعي اي الطلاق في الطهر الغير المواقعة، مضافاً إلى أنّ اطلاق الاحاديث الدالّة على شرطية الطهر شامل له كغيره.
(مسألة ١٣[١]- عدّة المتعة في الحامل وضع حملها).
وذلك لاطلاق الآية وعمومها، وعلى القول باختصاصها بالمطلقة او بها والتي تعتدّ مثلها كالمفسوخة والموطوئة بالشبهة بثلاثة قروء دون من تعتدّ بقُرأَيْن، فبالاولوية القطعية حيث إنّ المطلّقة عدّتها اكثر وهي مع ذلك تنقضي بالحمل فضلًا عن المتمتع بها، وبعبارة اخرى، إنّ الاصل في العدّة هي المطلقة فمع انقضاء عدّتها بالحمل فالمتمتع بها هي الاولى. والمصنف (قّدسسّره) قد استشكل في الحكم واحتاط برعاية ابعد الأجلين[٢]. والظاهر كون اشكاله هو احتمال الاختصاص للانصراف وقد عرفت أنّ الحكم كذلك ولو معه من باب الاولوية نعم الاحتياط حسن على كلّ حال.
[١] وهنا خطأ مطبعى او سهو القلم في الرقم المذكور في المتن الموجود عندنا وقد كتبناه وفقاً لما فيه. المقرر
[٢] راجع المتن، القول في النكاح المنقطع، مسألة ١٦