الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٠ - حكم العدة في الزنا
والحق هو الاول لظاهرالمقابلة الموجودة في الكتاب في آية واحدة (واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللّائي لم يحضن واولات الاحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ)[١] وفي الطائفتين من الروايات في عدة الحبلى وعدة المطلقة. فمن الاولى صحيحة زرارة عن ابيجعفر (ع) قال: «طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه»[٢].
ومن الثانية صحيحة داودبن سرحان عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض»[٣].
والتعدّد غير مضرّ بفهم العرف، بل في قوله تعالى (ولايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في ارحامهن)[٤] بعد الحكم بالتربّص ثلاثة قروء اشعار بذلك فتدبّر.
هذا وتدلّ على الثاني اخبار؛ منها: صحيحة ابيبصير قال: قال ابوعبداللَّه (ع): «طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين»[٥].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو اقرب الأجلين»[٦].
ومنها: خبر ابيالصباح، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «طلاق الحامل واحدة وعدّتها اقرب الأجلين»[٧].
[١] الطلاق( ٦٥): ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢، الحديث ٣
[٤] البقرة( ٢): ٢٢٨
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ٢
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ٦
[٧] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ٣