الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٧ - القول في أقسام الطلاق
مقبولة عمر بن حنظلة[١] ورواية زرارة ونحوهما، ومن الطرق المذكورة الترجيح بالأعدل والافقه والأورع.
ومنها: الترجيح بالشهرة، ولا ريب في حصول الترجيح بهاتين الطريقتين لروايات القول الآخر[٢] دون رواية رفاعة، فإنّ روايات عدم الهدم قد رواها كثير من فقهاء أصحابهم (ع) كزرارة وعلي بن مهزيار ومنصور بن حازم وجميل بن درّاج وعبداللَّه بن علي بن أبي شعبة وأخيه محمّد، فتكون روايات عدم الهدم بذلك أشهر رواية وأعدل وأفقه وأورع رواة، والمراد بالشهرة التي هي إحدى طرق الترجيح إنّما هي الشهرة في الرواية، لاالعمل كما حقّق في محلّه، وكذا المجمع عليه، وهو حاصل لروايات عدم الهدم خاصّة.
وبالجملة فالترجيح بهاتين الطريقتين ممّا لاإشكال في اختصاصه بالروايات المذكورة.
ومنها: الترجيح بموافقة الكتاب، وهو أيضاً مخصوص برواية عدم الهدم بالتقريب الذي قدمناه و قد استفاضت الأخبار بالردّ إلى الكتاب[٣]، وأنّ ما خالف كتاب اللَّه زخرف.
ومنها: الترجيح بالاحتياط كما تضمّنته مرفوعة زرارة[٤] وهو ايضاً مخصوص بالرواية المذكورة.
[١] الكافى ١: ٦٧/ ١٠، وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١
[٢] ومقتضاها هو طرح رواية رفاعة بالكلية لعدم نهوضها بالمعارضة سنداً وعدداً، إلّاأنّا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمعارضتها فلنا أن نقول أيضاً ما عرفت فى الاصل.( منه دام ظله)
[٣] الكافى ١: ٦٩، وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩
[٤] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢