الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - القول في شروطه
والطائفة الثانية ثلاثة: موثق ابنبكير عن ابيعبداللَّه (ع)، قال: «يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم» على ما هو المروي في الكافي[١] والتهذيب[٢]، وما ذكره في الوسائل من النسخة الثانية مع حذف الواو المذكورة قبل «وإن لم يحتلم» فهو سهو منه وليس بصحيح وإلّا لاتصحّ العبارة كما هو واضح، فراجع إن شئت[٣].
وموثق سماعة فيموثقته المضمرة، قال: «سألته عنطلاقالغلام ولميحتلم وصدقته، فقال: اذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلابأس وهو جائز»[٤].
وموثق جميل بندراج في موثقته عن احدهما (ع)، قال: «يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لميحتلم»[٥].
والطائفة الثالثة واحدة: وهي مرسلة ابن ابيعمير، عن بعض رجاله، عن ابيعبداللَّه (ع)، قال: «يجوز طلاق الصبىّ اذا بلغ عشر سنين»[٦].
وما في المسالك والوسائل تبعاً للشيخ في التهذيب من نقل متن المرسلة عن ابنبكير، عن ابيعبداللَّه (ع) ايضاً وهمكما ذكره صاحب الحدائق، وقد نبّه على ذلك قبله السيّد السند (قّدسسّره) فإنّه قال بعد نقل المرسلة كما نقلناها:
«وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابنبكير، وهو غير جيّد، فإنّ رواية ابنبكير رواها الكليني متقدّمة على هذه الرواية بغير فصل. وكأنّ نظر الشيخ رحمه اللَّه سبق من سند
[١] الكافى ٦: ١٢٤/ ٤
[٢] تهذيب الأحكام ٨: ٧٦/ ٢٥٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٥
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٧
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١٥، الحديث ٢
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٢