الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - القول في شروطه
سنين»[١] على ارادة امكان صحة طلاق الصبي اذا بلغ عشراً عاقلًا ولو لبعض الامزجة في بعض البلدان التي ينبت فيها الشعر أو يحصل فيها الاحتلام قال: «فلا ريب حينئذ في أنّ ذلك هو الاقوى وإن وسوس فيه بعض متأخرى المتأخرين»[٢]. ولايخفى أنّ مقتضى الاصل العملي وإن كان هو الفساد لكن اللفظىّ منه فمقتضاه كما مرّ هو الصحة، واستدلّ عليه بانها مقتضى الجمع بين الاخبار فإنّها على طوائف ثلاثة عدم صحة طلاق الصبي مطلقاً، وصحته كذلك والتفصيل بين ما قبل العشرة وما بعده.
فالطائفة الاولى أربعة:
أحدها: خبر ابيالصباح الكناني عن ابيعبداللَّه (ع)، قال: «ليس طلاق الصبي بشيء»[٣].
ثانيها: موثق السكوني عن ابيعبداللَّه (ع)، قال: «كل طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه أو الصبىّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره»[٤].
ثالثها: خبر ابيبصير، عن ابيعبداللَّه (ع)، قال: «لايجوز طلاق الصبيّ ولاالسكران»[٥].
ورابعها: خبر حسين بنعلوان، عن جعفر بنمحمد، عن ابيه، عن علىّ (ع) قال: «لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»[٦].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٢
[٢] جواهر الكلام ٣٢: ٥
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٣
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٤
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٨