الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٩ - تنبيه
هي واحدة، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء»[١].
ونحوه خبري موسى بن أشيم فعنه قال: دخلت على أبيعبداللَّه (ع) فسألته «عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس فقال: ليس بشيء، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس فقال:
تردّ الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة ولايردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه «رجل خ» آخر فقال له: ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه فلم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. فأظلم عليّ البيت وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا ابنأشيم أشككت؟ ودّ الشيطان أنك شككت، إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة كما قال اللَّه عزّوجلّ ثلاثاً أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ولايردّ ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة- كما أمر اللَّه عزوجل- فقد بانت منه، ولاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فلا تشكّنّ يا ابنأشيم، ففي كلّ- واللَّه- من ذلك الحق»[٢].
ونحوه خبره الآخر مع اختصار واختلاف يسير[٣].
ولما فيها من بيان الحكم على قاعدة الإلزام في بعض المواضع دون الحكم الواقعي.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ١٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٢٨
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٢٧