الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٢ - فروع
وكما أنّ النكاح لايملك بالفعل لايتدارك به، وأمّا ملك اليمين فيحصل بالفعل فيتدارك به فلذا كان وطي المبيعة فسخاً أو إجازة، وإن قلنا إنّ الطلاق إنما يقع بالتعيين لم يؤثر الوطي شيئاً لأن الفعل لايوقع الطلاق قطعاً. ثم في المبسوط أنّ من جعل الوطي تعييناً أباح وطي من شاء منهما وإنما حرّم الجمع بينهما في الوطي ومن لم يجعله تعييناً حرّمهما لأنّهما قبل التعيين متشبّثان بحرمة الطلاق، والأقرب عند المصنف مع انّه لم يجعله بتعييناً تحريم وطيهما معاً وإباحة من شاء منهما لما عرفت من أنّ المتشبّثة بحرمة الطلاق إنما هي في إحديهما مبهمة فكما له إبقاء من شاء منهما على الزوجية له وطي من شاء منهما»[١].
قال العلّامة (قّدسسّره): ه- يجب عليه التعيين على الفور ويعصى بالتأخير. إلى آخر كلامه (قّدسسّره).
أقول: وهذا الأخير لتخرج الزوجات من التحيّر فإنّه مشقة عليهنّ.
[١] كشف اللثام ٢: ١٢١/ السطر ٢٤