الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٢ - كتاب اللعان
الرجل لامرأته عند الوالي:
إنّي رأيت رجلًا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس هذا منّي فاذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي»[١].
وكذا ما رواه فيه عنه (ع) انّه قال: «اذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جُلد الحدّ ثمانين، وردّت عليه امرأته. وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات باللَّه إنّه لمن الصادقين». إلى أن قال: «ويؤمّن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنّة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة»[٢].
ومنها: ما رواه ايضاً عن علي (ع) وعن جعفر (ابيجعفر خ. ل) أنّهما قالا: «اذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرّق بينهما ولم يجتمعا بنكاح ابداً». والحديث[٣].
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ في زمن الغيبة قد جعل الفقيه الجامع للشرائط حاكماً على المسلمين لاطلاق مثل مقبولة عمر بنحنظلة وقد صرّح بذلك صاحب الجواهر (قّدسسّره) في نفس المسألة، بل قد يقال:
إنّ الامام المذكور في تلك النصوص يشمل الامام المعصوم (ع) وغيره من الفقهاء الجامعين للشرائط كما ذهب اليه صاحب تكملة الحدائق.
وأمّا المنصوب من قبل الفقيه للملاعنة او المنصوب في الدعاوى والحدود والتعزيرات فهل يجوز لهما اجراء اللعان ام لا؟
[١] دعائم الاسلام ٢: ٢٨١/ ١٠٥٩، مستدرك الوسائل ١٥: ٤٣٥، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب اللعان، الباب ٤، الحديث ٣
[٢] دعائم الاسلام ٢: ٢٨١/ ١٠٦٠، مستدرك الوسائل ١٥: ٤٣١، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب اللعان، الباب ١، الحديث ١
[٣] دعائم الاسلام ٢: ٢٨٢/ ١٠٦١، مستدرك الوسائل ١٥: ٤٤٢، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب اللعان، الباب ١٢، الحديث ١