الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٦ - كتاب اللعان
وفيه: أنّ بعضها تام السند إلّاعلى مبناه في قبول الصحيح الاعلائى على حدّ تعبيرهم مع أنّ ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب.
(وأن تكون غير مشهورة بالزنا، وإلّا فلا لعان).
قالوا: إنّ هذا لم يوجد في غير كلام المحقق والعلّامة، واستُدل له بأنّ اللعان في الآية جعل دافعاً للحدّ ومعلوم أنّ قذف المشهورة بالزنا ليس له حدّ لانّها ليست محصنة، بل يعزّر فقط.
(بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة، نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لايبعد عدم ثبوت التعزير ايضاً).
وذلك لأنّ حرمة الافتراء، هي لحفظ العرض ولايوجد هنا.
(ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس).
اجماعاً ويدل عليه الروايات وهي تحرم عليه بمجرد القذف ولايحرم عليها ما دامت معه، نعم إن كانت خرساء بغير صمم ففيه خلاف ولاتشملها النصوص لأنّ الخرس بالعرض خارج عن النصوص وهي منصرفة عنها.
(مسأله ٥- لايجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع امكان لحوقه به بأن دخل بامّه أو امنى في فرجها او حواليه بحيث امكن جذب الرحم ايّاه، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، حتى فيما اذا فجر احد بها فضلًا عمّا اذا اتهمها، بل يجب الاقرار بولديته).