الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٤ - كتاب اللعان
(مسألة ٤- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة).
وذلك لدلالة الآية حيث نسب اللعان فيها إلى الزوجة، واللقب وإن لم يكن له المفهوم لكن ملاحظة سياق الآية من اثبات الحدّ على الذين يرمون المحصنات ثم اثبات اللعان للذّين يرمون ازواجهم، تفيدنا أنّ للزوجة دخلًا في الحكم ولااقلّ من قصور الادلة فلا دليل على اللعان في غير الزوجة.
(وكذا في المنقطعة على الأقوى).
كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يحك الخلاف إلّاعن السيّد والمفيد اخذاً بعموم الآية واستدلّ للمشهور بأنّ عموم الآية يخصص بما يدل على التخصيص:
منها: صحيحة ابنابىيعفور، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «لايلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها»[١].
ومنها: صحيحة ابنسنان، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «لايلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها»[٢].
والاخيرة منها: هو ما رواه الشهيد في المسالك من رواية عليّ بنجعفر عن اخيه (ع) مرسلة وذهب المشهور إلى تقييد الكتاب بها ولكنّ الثالثة منها ليست بازيد من مرسلة على تقدير كونها رواية، مضافاً إلى أنّ صدر صحيحة ابنسنان مخالف لفتوى الاصحاب وللاخبار الكثيرة الواردة في لعان الامة والذمية المزوجتين ولذلك
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٠، كتاب اللعان، الباب ١٠، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٠، كتاب اللعان، الباب ١٠، الحديث ٢