الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٥ - كتاب اللعان
قد حملوها على التقية او غير المزوّجة فالاستدلال بهما للتقييد لايخلو من مناقشة وأمّا احتمال انصراف الآية إلى الدائمة لاسيّما مع لحاظ شأن نزولها فيدفعه أنّ الزوج والزوجة في الكتاب والسنّة اعم من الدائم والدائمة ولذا لم يستدلّ به احد من الفقهاء.
(وأن تكون مدخولًا بها وإلّا فلا لعان).
كما يدل عليه النصوص الكثيرة، منها: خبر ابيبصير، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «لايقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله»[١].
ومنها: مرسلة ابنابيعمير قال: قلت لأبيعبداللَّه (ع): «الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قاليضرب الحدّ ويخلّى بينه وبينها»[٢].
ومنها: خبر محمد بنمضارب، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته»[٣].
ومنها: خبر محمد بنمسلم، عن ابيجعفر (ع) قال: «لاتكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول»[٤].
ومنها: خبر محمد بنمضارب ايضاً، قال: قلت لابيعبداللَّه (ع): «ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لايكون ملاعناً إلّابعد أن يدخل بها، يضرب حدّاً وهي امرأته ويكون قاذفاً»[٥].
هذا وقد اورد عليها في المسالك بضعفه سنداً، ودلالة بانه لعلّها مختصّة بنفي الولد،
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٢، كتاب اللعان، الباب ٢، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٣، كتاب اللعان، الباب ٢، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٣، كتاب اللعان، الباب ٢، الحديث ٤
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٣، كتاب اللعان، الباب ٢، الحديث ٥
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٤، كتاب اللعان، الباب ٢، الحديث ٨