الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٤ - القول في الرجعة
فإنّها باطلاقها دالة على أنّ غشيانه معتدته الرجعية رجعة منه سواء قصد الرجوع ام قصد العدم او فعل غفلة والرواية وإن كانت خاصة بالغشيان لكنها بضميمة الغاء الخصوصية من الوطئ الحكم كذلك في مثل التقبيل واللمس ايضاً.
وأمّا الاستدلال باطلاق صحيحة ابيولاد حيث حكم الامام (ع) فيها بأنّ انكار الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة لها من دون التقييد بقصد الرجوع مدفوع بأنّ الانكار وإن يشمل ما لو نسي الطلاق كما يشمل مورد اليقين والشك لكنه ملازم لقصد التمسك بالزوجية لعدم معقولية الانكار من دون قصد التمسك بالزوجية فلاتكون دليلًا على عدم اعتبار قصد الرجوع.
وفي الوجهين ما لايخفى، أمّا الاوّل: فلان عموم التنزيل انما يقتضي ترتب جميع الآثار الشرعية لاالعقلية والعادية والشرعيّة المترتبة عليهما فلا يكون حجة فيه كعدم حجية الاصول في المثبتات فإنّ الشارع الاقدس نزّل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة ويترتب عليه الاحكام الشرعية للزوجة فيكون التقبيل واللمس والوطئ تقبيل الزوجة ولمسها ووطيها وأمّا كون هذه الامور من دون قصد الرجوع تمسكاً بالزوجية فمن الآثار العقلية فلايثبت حتى يترتب عليه حكم الشارع بأنّ التمسك بالزوجية رجعة[١].
[١] لايفهم ما هو مراد الاستاذ من واقع الاستنتاج؟ فإن أراد أنّ مثل التقبيل حيث إنّه ليس من الآثار الشرعية بل هو فعل المكلف فالتمسك بالزوجية لصدور هذا الفعل ليس من الآثار الشرعية فكيف يتحقق الرجوع به، ففيه: انّه ينتقض بمثل قوله« راجعتك» ايضاً حيث إنّه ايضاً من افعاله فالتمسك بقوله هذا لتحقق الزوجية وترتب الرجوع ايضاً يأتي الاشكال فيه لأنّ قوله ايضاً من فعلهوهو كما ترى، وإن اراد غير ذلك فالاحسن أن نكرّر انّنا لانفهم ذلك كلّه كما استفهمنا ذلك، على ما يخطر بالبال في مجلس الدرس ايضاً ولم نقتنع بما افاده الاستاذ، وعلى كل حال لا اشكال ولا كلام في أنّ كل فعل من افعال المكلف له حكمه، فكما أنّ لقوله« انت طالق» مع شرائطه، حكم خاص وهو انفصال الزوجية اجمالًا وهو حكم شرعي، فكذلك لقوله« راجعتك» او لتقبيله زوجته المطلقة الرجعية ايضاً حكم شرعي خاص. كما انّه لايمكننا أن نتعقّل الملازمة بين ايراد هذه الخدشة في كلام الاستاذ وبين قادحية قصد عدم الرجوع التي استنتجها منه.« المقرر»